المادة 1
مادة 1: يخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني تصدير ورق الصحف المنصوص عنه بالفقرتين ج ود من الوضع 420 والكبريت المنصوص عنه بالوضع 179 من التعريفة الجمركية.
قرار رقم 7913 06/03/1951
قرار رقم 7913 تاريخ 06/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة