Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7913 06/03/1951

اخضاع تصدير ورق الصحف والكبريت لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني

قرار رقم 7913 تاريخ 06/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7913
التاريخ
06/03/1951
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/1951, ص. 201-202
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7913 تاريخ 06/03/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني تصدير ورق الصحف المنصوص عنه بالفقرتين ج ود من الوضع 420 والكبريت المنصوص عنه بالوضع 179 من التعريفة الجمركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 اذار سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بولس فياض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951