Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 28/02/1956

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة المعيصرة

قرار رقم 1 تاريخ 28/02/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 14/03/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
28/02/1956
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/1956, ص. 230
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 28/02/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 10 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة المعيصرة العقارية المؤرخ في 27 كانون الثاني سنة 956 والمعلن عنه بتاريخ 27 منه. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراء الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السابع والعشرين من شهر شباط سنة 1956. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة المذكورة.

صدر عن بيروت في 28/2/1956 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956