Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2688 03/04/1946

منع استيراد البرتقال الفلسطيني الى الاراضي اللبنانية

قرار رقم 2688 تاريخ 03/04/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2688
التاريخ
03/04/1946
الجريدة الرسمية
العدد 15, 10/04/1946, ص. 424
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2688 تاريخ 03/04/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 2688 الصادر في 3 نيسان سنة 1946 يمنع استيراد البرتقال الفلسطيني الى الاراضي اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946