المادة 1
بناء على القرار رقم 2688 الصادر في 3 نيسان سنة 1946 يمنع استيراد البرتقال الفلسطيني الى الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 2688 03/04/1946
قرار رقم 2688 تاريخ 03/04/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 2688 الصادر في 3 نيسان سنة 1946 يمنع استيراد البرتقال الفلسطيني الى الاراضي اللبنانية.
نصوص ذات صلة