المادة 1
مادة 1: تخضع لاجارة استيراد كل البضائع والسلع المستوردة لقاء الليرة الاسترلينية.
قرار رقم 2662 28/03/1946
قرار رقم 2662 تاريخ 28/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخضع لاجارة استيراد كل البضائع والسلع المستوردة لقاء الليرة الاسترلينية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ نشره على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 28 اذار سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة