Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 02/04/1946

تصحيح للقرار رقم 2351 المؤرخ في 6-2-1946 الذي يقضي باخضاع الاسمدة الكيماوية الى نظام التوزيع المراقب

قرار تاريخ 02/04/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
02/04/1946
الجريدة الرسمية
العدد 15, 10/04/1946, ص. 424
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 02/04/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بدلا من: مادة اولى تخضع الاسمدة الكيماوية سواء اكانت ازوتية او فوسفاتية او بوطاسية الى نظام التوزيع المراقب ويتم توزيعها تحت اشراف وزارة الاقتصاد الوطني. يقرأ: مادة اولى تخضع الاسمدة الكيماوية سواء اكانت ازوتية او فوسفاتية او بوطاسية الى نظام التوزيع المراقب ويتم توزيعها تحت اشراف وزارة الزراعة. والباقي بدون تعديل.

بيروت في 2 نيسان سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946