المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 220 ل.ر والمؤرخ في 30/12/1933 المشار اليه على الوجه الآتي: اولا- تحذف من مادته الثانية الجملة القائلة "من قبل مصلحة الجمارك" ثانيا - تلغى مادتاه الثامنة والتاسعة بكاملهما.
قرار رقم 510 02/04/1946
قرار رقم 510 تاريخ 02/04/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل القرار رقم 220 ل.ر والمؤرخ في 30/12/1933 المشار اليه على الوجه الآتي: اولا- تحذف من مادته الثانية الجملة القائلة "من قبل مصلحة الجمارك" ثانيا - تلغى مادتاه الثامنة والتاسعة بكاملهما.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان سنة 1946 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء التواقيع: ليون مراد, اديب روماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد
نصوص ذات صلة