Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 1722 21/03/1998

بلاغ للراغبين في الغاء خطوطهم التأجيرية للعام 1998

بلاغ رقم 1722 تاريخ 21/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/1998. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
1722
التاريخ
21/03/1998
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/1998, ص. 1261
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 1722 تاريخ 21/03/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تطلب المديرية العامة للاستثمار والصيانة من اصحاب الخطوط التأجيرية الراغبين في الغاء خطوطهم للعام 1998 من جراء مرسوم التعرفة الجديد 9460 تاريخ 26/10/1996, ان يتقدموا بطلبات الالغاء لدى رئاسة المنطقة الهاتفية التابعين لها وذلك خلال مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا البلاغ وشرط ان يكون بحوزتهم براءة ذمة من مصلحة الشؤون المالية بتسديد جميع الرسوم المتوجبة من جراء استئجارهم لهذه الخطوط. وكل متخلف بعد هذا التاريخ تعتبر خطوطه التأجيرية بحكم الممددة وفقا لاحكام مرسوم التعرفة الجديد 9460 تاريخ 26/10/1996 على صاحب كل خط تأجيري وجوب المبادرة الى تسديد جميع الرسوم التأجيرية المتأخرة عليه تحت طائلة تحصيلها بالطرق الملحوظة في الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

بيروت في 21 آذار 1998 المدير العام للاستثمار والصيانة عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998