Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1837 04/02/1923

الغاء القرار رقم 1525 وتنظيم نقل البضائع على القوارب والمواعين

قرار المفوض السامي رقم 1837 تاريخ 04/02/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1636 تاريخ 16/02/1923. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1837
التاريخ
04/02/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1636, 16/02/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1837 تاريخ 04/02/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 1525 المؤرخ في 14 آب سنة 1922

المادة 2

مادة 2: ان النظام المختص بمراقبة نقل البضائع على القوارب والمواعين في مرافىء سوريا ولبنان المعلن بالقرار رقم 1360 يكمل كما يأتي:

المادة 3

مادة 3: على امين السر العام للمفوضية العليا تنفيذ هذا القرار

بيروت في 4 شباط سنة 1923 وكيل المفوض السامي الامضاء: روبر ده كه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923