المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 1525 المؤرخ في 14 آب سنة 1922
قرار المفوض السامي رقم 1837 04/02/1923
قرار المفوض السامي رقم 1837 تاريخ 04/02/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1636 تاريخ 16/02/1923. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي القرار رقم 1525 المؤرخ في 14 آب سنة 1922
مادة 2: ان النظام المختص بمراقبة نقل البضائع على القوارب والمواعين في مرافىء سوريا ولبنان المعلن بالقرار رقم 1360 يكمل كما يأتي:
مادة 3: على امين السر العام للمفوضية العليا تنفيذ هذا القرار
بيروت في 4 شباط سنة 1923 وكيل المفوض السامي الامضاء: روبر ده كه
نصوص ذات صلة