Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 28/02/1923

تصحيح للقرار 1768 المتعلق بتنظيم دوائر البوليس

قرار تاريخ 28/02/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1641 تاريخ 06/03/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
28/02/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1641, 06/03/1923, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 28/02/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

للقرار 1768 المؤرخ في 19 شباط سنة 1923 القاضي باعادة تنظيم دوائر البوليس في لبنان الكبير في الفقرتين الثانيتين من المادتين الاولى والثانية وفي الفقرة الاولى من المادة الرابعة تستبدل لفظتا "Surete Generale" بلفظتي "Securite publique "

بيروت في 28 شباط سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923