المادة 1
للقرار 1768 المؤرخ في 19 شباط سنة 1923 القاضي باعادة تنظيم دوائر البوليس في لبنان الكبير في الفقرتين الثانيتين من المادتين الاولى والثانية وفي الفقرة الاولى من المادة الرابعة تستبدل لفظتا "Surete Generale" بلفظتي "Securite publique "
قرار 28/02/1923
قرار تاريخ 28/02/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1641 تاريخ 06/03/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
للقرار 1768 المؤرخ في 19 شباط سنة 1923 القاضي باعادة تنظيم دوائر البوليس في لبنان الكبير في الفقرتين الثانيتين من المادتين الاولى والثانية وفي الفقرة الاولى من المادة الرابعة تستبدل لفظتا "Surete Generale" بلفظتي "Securite publique "
بيروت في 28 شباط سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو
نصوص ذات صلة