Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1775 20/02/1922

جباية رسوم أزواج الخيل في مستودعات الجياد المختصة بالدولة

قرار رقم 1775 تاريخ 20/02/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1641 تاريخ 06/03/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1775
التاريخ
20/02/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1641, 06/03/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1775 تاريخ 20/02/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(1) حصان من الدرجة الاولى عن العلوة الاولى ليرة ونصف سورية عن العلوة الثانية وما يليها ليرة سورية (ب ) حصان من الدرجة الثانية عن العلوة الاولى ليرة سورية عن العلوة الثانية ومايليها نصف ليرة سروية (ت ) عن كل علوة من الحمير نصف ليرة سورية اما ترتيب الاحصنة في الدرجة الاولى او الثانية فتقرره لجنة مؤلفة من: مدير دائرة انتاج الجياد المختصة بجيش الشرق الفرنسوي: رئيس الطبيب البيطري في لبنان الكبير عضوان مندوب من قبل مديرية الزراعة وتجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة رئيسها وتؤخذ نسخة عن المحضر الذي يثبت الترتيب المقدم ذكره وتعلق على ابواب جميع مستودعات الجياد في لبنان الكبير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922