قرار رقم 1321 24/02/1922
تحقيق الجرائم المشهودة امام محاكم الجنحة
قرار رقم 1321 تاريخ 24/02/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1321
- التاريخ
- 24/02/1922
- الجريدة الرسمية
- العدد 34, 31/12/1922, ص. 114-115
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- مُعدَّل بموجب
- قانون تاريخ 18/09/1948 (the text)
- قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
- قانون تاريخ 18/09/1948 (المادة 470: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1321 تاريخ 24/02/1922
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1169 تاريخ 24/02/1922 اصدار عفو عام
- قرار رقم 1169 تاريخ 24/02/1922 العفو عن الجرائم السياسية وتعيينها
- قرار رقم 1177 تاريخ 25/02/1922 يختص بقوات دوائر البوليس
- قرار رقم 1775 تاريخ 20/02/1922 جباية رسوم أزواج الخيل في مستودعات الجياد المختصة بالدولة
- قرار تاريخ 02/03/1922 منع بيع الطيور والقنائص في فترة منع الصيد
- قرار رقم 1155 تاريخ 17/02/1922 انتخابات بلدية