Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1169 24/02/1922

العفو عن الجرائم السياسية وتعيينها

قرار رقم 1169 تاريخ 24/02/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1169
التاريخ
24/02/1922
الجريدة الرسمية
العدد 34, 31/12/1922, ص. 155
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1169 تاريخ 24/02/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدر عفو عام شامل لجميع الجنايات والجنح السياسية التي وقعت قبل اول شهر ايلول من سنة 1920 في الاراضي التي تكونت منها دولة لبنان الكبير الداخلة في اختصاص محاكم الحقوق العمومية

المادة 2

مادة 2:ان سقوط الحقوق العمومية لا يؤدي الى سقوط الحقوق الشخصية عن الذين يستفيدون من العفو

المادة 3

مادة 3: ان السكرتير العام ومدير العملية مكلفان كل في ما خصه تنفيذ هذا القرار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922