Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1872 28/04/1923

الغاء بلدية وادي العرايش (البقاع)

قرار رقم 1872 تاريخ 28/04/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1658 تاريخ 04/05/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1872
التاريخ
28/04/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1658, 04/05/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1872 تاريخ 28/04/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار 1872 المؤرخ في 28 نيسان سنة 1923 الغيت بلدية وادي العرايش (البقاع) اعتبارا من تاريخ هذا القرار لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية تشتمل على اقل دخل قانوني وهو 250 ليرة سورية اما المبالغ الموجودة الان في صندوق هذه البلدية فتوضع امانة في صندوق البلدية لواء البقاع لينفقها متصرف اللواء المذكور في ما يعود بالنفع الى وادي العرايش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923