Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1862 23/04/1923

دغم مدرسة الصبيان في قبة النصر بمدرسة الصبيان في التبانة (في طرابلس )

قرار رقم 1862 تاريخ 23/04/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1657 تاريخ 01/05/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1862
التاريخ
23/04/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1657, 01/05/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1862 تاريخ 23/04/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1862 المؤرخ في 23 نيسان سنة 1923 ادغمت مدرسة الصبيان الواقعة في قبة النصر بطرابلس في مدرسة الصبيان الواقعة في التبانه بطرابلس ايضا وذلك اعتبارا من اول ايار سنة 1923

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923