المادة 1
بناء على القرار رقم 1862 المؤرخ في 23 نيسان سنة 1923 ادغمت مدرسة الصبيان الواقعة في قبة النصر بطرابلس في مدرسة الصبيان الواقعة في التبانه بطرابلس ايضا وذلك اعتبارا من اول ايار سنة 1923
قرار رقم 1862 23/04/1923
قرار رقم 1862 تاريخ 23/04/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1657 تاريخ 01/05/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 1862 المؤرخ في 23 نيسان سنة 1923 ادغمت مدرسة الصبيان الواقعة في قبة النصر بطرابلس في مدرسة الصبيان الواقعة في التبانه بطرابلس ايضا وذلك اعتبارا من اول ايار سنة 1923
نصوص ذات صلة