Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 04/04/1945

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة القصيبة

قرار تاريخ 04/04/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
04/04/1945
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/04/1945, ص. 256
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 04/04/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 176 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة القصيبه العقارية المؤرخ في 5 آذار سنة 1945 والمعلن عنه بتاريخ 5 آذار سنة 1945. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قذ انتهت في اليوم الرابع من شهر نيسان سنة 1945 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صيدا في 4 نيسان سنة 1945

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945