Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2515 19/06/1924

إلغاء بلدية دير ميماس (لبنان الجنوبي)

قرار رقم 2515 تاريخ 19/06/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1778 تاريخ 01/07/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2515
التاريخ
19/06/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1778, 01/07/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2515 تاريخ 19/06/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 2515 المؤرخ في 19 حزيران سنة 1924 الغيت بلدية دير ميماس (لبنان الجنوبي) لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية يكون دخلها السنوي 250 ليرة لبنانية سورية على الاقل اما المبالغ الموجودة الآن في صندوق البلدية المذكورة فتوضع في صندوق مال لبنان الجنوبي لينفقها متصرف هذا اللواء في ما يعود بالنفع الى القرية المشار اليها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924