المادة 1
في تصحيح القرار رقم 2528 الذي ينشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 اذار سنة 1925 اقرأ../ 10,16 بدلا من ../160
قرار 24/06/1924
قرار تاريخ 24/06/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1858 تاريخ 07/04/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
في تصحيح القرار رقم 2528 الذي ينشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 اذار سنة 1925 اقرأ../ 10,16 بدلا من ../160
حاكم لبنان الكبير الامضاء: كايلا
نصوص ذات صلة