Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2567 21/07/1924

تعيين قرية اهمج قاعدة لمديرية جبيل العليا وإنشاء بلدية فيها

قرار رقم 2567 تاريخ 21/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1785 تاريخ 25/07/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2567
التاريخ
21/07/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1785, 25/07/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2567 تاريخ 21/07/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 2567 المؤرخ في 21 تموز سنة 1924 عينت قرية اهمج قاعدة لمديرية جبيل العليا. فلم تبق قرية لحفد مركزا اداريا للمديرية المذكورة, وقد الغيت بلدية لحفد وانشئت بلدية في قرية اهمج وسيدعى الناخبون فيه للانتخابات البلدية بموجب قرار يعين فيه وعد هذه الانتخابات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924