Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 02/02/2001

معادلة شهادة الماجستير في العلوم/معلوماتية الصادرة عن كلية الاداب والعلوم بالجامعة اللبنانية الاميركية

قرار رقم 15 تاريخ 02/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 12/04/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
02/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 18, 12/04/2001, ص. 1350
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 02/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر دبلوم دراسات عليا, صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, شهادة الماجستير في العلوم/ اختصاص المعلوماتية, التي تمنحها كلية الآداب والعلوم بالجامعة اللبنانية الاميركية, شرط ان تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في الاختصاص ذاته, والمبنية بدورها على حيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها النصف سنوية عن ثلاثين رصيدا وان لا تقل مدة الدراسة المفروضة لنيلها عن سنتين, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 02/02/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. سهيل بوجي د. وضاح نصر الاب انطوان كرم الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة د. عمر حلبلب وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001