Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12 02/02/2001

معادلة شهادة دبلوم في التعليم الابتدائي الصادر عن كلية الشرق الاوسط

قرار رقم 12 تاريخ 02/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 12/04/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
02/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 18, 12/04/2001, ص. 1348
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 02/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر البكالوريوس في الاداب في التعليم الابتدائي زائد الدبلوم في التعليم الابتدائي اللذين تمنحهما كلية الشرق الاوسط معادلة للاجازة التعليمية في التربية­ اختصاص تعليم ابتدائي­ صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا شرط ان تكون مبنية على حيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة الدراسة لنيل البكالوريوس عن ثلاث سنوات وعن تسعين رصيدا نصف سنوي, ولنيل الدبلوم في التعليم عن سنتين دراسيتين وعن واحد وعشرين (21) رصيدا, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 02/02/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. سهيل بوجي د. وضاح نصر الاب انطوان كرم الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة د. عمر حلبلب وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001