المادة 1
بناء على القرار رقم 3001 المؤرخ في 23 شباط سنة 1925 الحقت مدرسة الفنون والصنائع في بيروت بنظارة الدوائر الاقتصادية ابتداء من 16 شباط سنة 1925
قرار رقم 3001 23/02/1925
قرار رقم 3001 تاريخ 23/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1847 تاريخ 27/02/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 3001 المؤرخ في 23 شباط سنة 1925 الحقت مدرسة الفنون والصنائع في بيروت بنظارة الدوائر الاقتصادية ابتداء من 16 شباط سنة 1925
نصوص ذات صلة