Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3001 23/02/1925

يختص بالحاق مدرسة الفنون والصنائع بنظارة الدوائر الاقتصادية

قرار رقم 3001 تاريخ 23/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1847 تاريخ 27/02/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3001
التاريخ
23/02/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1847, 27/02/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3001 تاريخ 23/02/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 3001 المؤرخ في 23 شباط سنة 1925 الحقت مدرسة الفنون والصنائع في بيروت بنظارة الدوائر الاقتصادية ابتداء من 16 شباط سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925