Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 54 23/02/1925

الغاء القرار رقم 1125 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1921(يتعلق بمعاهدات تفرغ عن الاملاك الخاصة من قبل رعاياالاعداء)

قرار رقم 54 تاريخ 23/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1849 تاريخ 06/03/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
54
التاريخ
23/02/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1849, 06/03/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 54 تاريخ 23/02/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 54 المؤرخ في 23 شباط سنة 1925 الصادر من المفوض السامي الغي القرار 1125 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1921 وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المعاهدات التي تنص على تعيين غاية خاصة او طريقة تفريغ خاصة لبعض الاملاك المختصة بالرعايا الذين كانوا في مصاف الاعداء.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925