Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3118 13/05/1925

يختص باعادة بلدية تبنين (محافظة صور)

قرار رقم 3118 تاريخ 13/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1868 تاريخ 15/05/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3118
التاريخ
13/05/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1868, 15/05/1925, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3118 تاريخ 13/05/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 3118 المؤرخ في 13 ايار سنة 1925 اعيدت بلدية تبنين في محافظة صور. وسيعين موعد الانتخابات لتأليف مجلس بلديتها وتوزيع الكراسي فيها بقرار يصدره محافظ صور ويقدمه للحاكم للموافقة عليه. والمبالغ المدفوعة من البلدية السابقة الملغاة لصندوق المالية في لواء لبنان الجنوبي ترجع للبلدية التي جدد تأليفها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925