المادة 1
مادة 1: اطيلت المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 2978 المؤرخ في 10 شباط سنة 1925 المختصة باكمال احصاء اللاجئين - الى 15 ايار وهذا اليوم داخل فيها, وذلك في ما يختص بمدينة بيروت
قرار رقم 3104 12/05/1925
قرار رقم 3104 تاريخ 12/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1868 تاريخ 15/05/1925. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اطيلت المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 2978 المؤرخ في 10 شباط سنة 1925 المختصة باكمال احصاء اللاجئين - الى 15 ايار وهذا اليوم داخل فيها, وذلك في ما يختص بمدينة بيروت
مادة 2: الغيت اللجنة المسماة "لجنة المرفأ" وابدلت في منطقتها باللجنة المسماة (لجنة الاشرفية)
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 5 ايار سنة 1925 الامضاء: كايلا نظر وصدق تحت رقم A.S/124 بيروت في 12 ايار سنة 1925 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: ساراي
نصوص ذات صلة