المادة 1
بناء على القرار رقم 3114 المؤرخ في 12 ايار سنة 1925 ينشأ في قب الياس مكتب يقوم بجميع اعمال البريد والتلغراف وذلك ابتداء من اول حزيران سنة 1925
قرار رقم 3114 12/05/1925
قرار رقم 3114 تاريخ 12/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1869 تاريخ 19/05/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 3114 المؤرخ في 12 ايار سنة 1925 ينشأ في قب الياس مكتب يقوم بجميع اعمال البريد والتلغراف وذلك ابتداء من اول حزيران سنة 1925
نصوص ذات صلة