Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3114 12/05/1925

يقضي بانشاء مكتب للبريد والتلغراف في قب الياس

قرار رقم 3114 تاريخ 12/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1869 تاريخ 19/05/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3114
التاريخ
12/05/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1869, 19/05/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3114 تاريخ 12/05/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 3114 المؤرخ في 12 ايار سنة 1925 ينشأ في قب الياس مكتب يقوم بجميع اعمال البريد والتلغراف وذلك ابتداء من اول حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925