المادة 1
جاء في ترجمة المادة 41 من القرار 2464 المؤرخ في 6 ايار سنة 1924 ما نصه "لا يجوز ان تنشر وقائع دعوى الذم والقدح" والصوتب " لا يجوز ان تنشر وقائع دعاوى الذم" فقط
قرار 29/05/1925
قرار تاريخ 29/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1872 تاريخ 29/05/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
جاء في ترجمة المادة 41 من القرار 2464 المؤرخ في 6 ايار سنة 1924 ما نصه "لا يجوز ان تنشر وقائع دعوى الذم والقدح" والصوتب " لا يجوز ان تنشر وقائع دعاوى الذم" فقط
نصوص ذات صلة