Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3150 27/05/1925

يختص بالموافقة على قرار بلدي يتعلق بانشاء رسم خاص على محله الارمن اللاجئين الى بيروت

قرار رقم 3150 تاريخ 27/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1884 تاريخ 10/07/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3150
التاريخ
27/05/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1884, 10/07/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3150 تاريخ 27/05/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 3150 المؤرخ في 27 ايار سنة 1925 صدق على القرار رقم 1 المؤرخ في 6 ايار سنة 1925 الصادر من لجنة بلدية بيروت والقاضي بانشاء رسم وحيد يجني دفعة واحدة عن المخازن ومحال السكن الكائنة في محلة الارمن اللاجئين الى المدنية ويكون مبنيا على نسبة اهمية هذه المحلات . وبلدية بيروت هي التي تجبي هذا الرسم طبقا للقانون المعمول به والذي بموجبه نظمت جباية الرسوم البلدية. وهذا القرار ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925