المادة 1
مادة 1: ينشأ في حي محطة بحمدون مكتب للبريد والتلغراف باسم "مكتب محطة بحمدون" وذلك ابتداء من اول شهر تموز سنة 1925
قرار رقم 3111 20/05/1925
قرار رقم 3111 تاريخ 20/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1871 تاريخ 26/05/1925. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ في حي محطة بحمدون مكتب للبريد والتلغراف باسم "مكتب محطة بحمدون" وذلك ابتداء من اول شهر تموز سنة 1925
مادة 2: يقتصر الشغل في المكتب المذكور على المدة الواقعة ما بين اول حزيران و31 تشرين الاول من كل سنة
مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 20 ايار سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا
نصوص ذات صلة