Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3111 20/05/1925

يختص بأنشاء مكتب للبريد والتلغراف في محطة بحمدون

قرار رقم 3111 تاريخ 20/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1871 تاريخ 26/05/1925. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3111
التاريخ
20/05/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1871, 26/05/1925, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3111 تاريخ 20/05/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في حي محطة بحمدون مكتب للبريد والتلغراف باسم "مكتب محطة بحمدون" وذلك ابتداء من اول شهر تموز سنة 1925

المادة 2

مادة 2: يقتصر الشغل في المكتب المذكور على المدة الواقعة ما بين اول حزيران و31 تشرين الاول من كل سنة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 ايار سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925