Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 03/11/1925

ملحق بالامر الاداري رقم 2722 المؤرخ في 4 ايار سنة 1925 القاضي بتأليف لجنة للمزايدات والمناقصات ولاستلام الاشغال او اللوازم

قرار تاريخ 03/11/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1918 تاريخ 06/11/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
03/11/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1918, 06/11/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 03/11/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ملحق بالامر الاداري رقم 2722 المؤرخ في 4 ايار سنة 1925 القاضي بتأليف لحنة للمزايدات والمناقصات ولاستلام الاشغال او اللوازم اكملت المادة الاولى من الامر الاداري رقم 2722 المؤرخ في 4 ايار سنة 1925 على الوجه الاتي: اذا جرى تلزيم خارج بيروت فيعتاض عن اللجنة, في محل التلزيم بلجنة فرعية تتألف كما يأتي: رئيس - محافظ المنطقة عضو - محاسب المحافظة ٍ - ممثل الدائرة ذات الشأن وتعرض اعمال اللجنة الفرعية على اللجنة الاولى لاجل التدقيق فيها

بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925