Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 05/11/1925

برنامج القبول في مدرسة الفنون والصنائع في بيروت

قرار تاريخ 05/11/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1920 تاريخ 13/11/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
05/11/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1920, 13/11/1925, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 05/11/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الامتحانات الخطية فرنسوي مدته وساعة وثلاثون دقيقة (1) املاء بسيط يناسب قوة درس متوسط في مدرسة ابتدائية (ب ) انشاء فرنسوي في موضوع كتاب لصديق او لنسيب في موضوع ادبي عربي مدته ساعة وثلاثون دقيقة (1) املاء في موضوع من دروس الاشياء مع اسئلة عن الكلمات والعبارات (ب ) انشاء عربي في وصف او حكاية حساب مدته ساعة (ا) تمرين على العمليات الحسابية الاربعة مع الكسور العشرية او بدونها (ب ) مسألة حسابية صغيرة تناسب قوة درس متوسط في مدرسة ابتدائية خط مدته ثلاثون دقيقة خط ثخين, متوسط, ورفيع خط سريع اعتيادي خط مستدير خط مستقيم ومتلاحم رسم سريع ومدته ساعة رسم بمجرد النظر لموضوع بسيط مثل اناء او مصباح او كرسي او غيرها امتحانات شفهية الهندسة خطوط مستقيمة, خطوط, اشكال مستوية, مثلثة, مربعة, ذات الاضلاع الكثيرة المنتظمة, وحساب السطوح الهندسية المستوية الجغرافية اقسام العالم الخمسة من الوجهة الطبيعية والسياسية والاقتصادية ويطال البحث خاصة عن اوروبا دروس الاشياء اللبس والاثاث والصنائع والفنون وغيرها ان مدة كل من هذه الاسئلة هي عشر دقايق لكل طالب

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1925 حاكم لبنان الكبير الامضاء: كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925