Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 299 06/11/1925

يختص بتنفيذ القرار رقم 144-S الذي "يتعلق بتنظيم الاملاك العمومية"

قرار رقم 299 تاريخ 06/11/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1925 تاريخ 01/12/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
299
التاريخ
06/11/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1925, 01/12/1925, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 299 تاريخ 06/11/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 299 - S الصادر في 6 ت 2 سنة 1925 يصبح نافذا في مجموع الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي القرار عدد 144 - S الصادر في 10 حزيران بتنظيم الاملاك العمومية في دولة لبنان الكبير وبلاد العلويين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925