المادة 1
بموجب القرار عدد 299 - S الصادر في 6 ت 2 سنة 1925 يصبح نافذا في مجموع الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي القرار عدد 144 - S الصادر في 10 حزيران بتنظيم الاملاك العمومية في دولة لبنان الكبير وبلاد العلويين
قرار رقم 299 06/11/1925
قرار رقم 299 تاريخ 06/11/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1925 تاريخ 01/12/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار عدد 299 - S الصادر في 6 ت 2 سنة 1925 يصبح نافذا في مجموع الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي القرار عدد 144 - S الصادر في 10 حزيران بتنظيم الاملاك العمومية في دولة لبنان الكبير وبلاد العلويين
نصوص ذات صلة