Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3345 30/10/1925

يختص بالغاء بلدية قنات (محافظة البترون)

قرار رقم 3345 تاريخ 30/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1918 تاريخ 06/11/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3345
التاريخ
30/10/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1918, 06/11/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3345 تاريخ 30/10/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 3345 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1925 الغيت بلدية قنات ابتداء من تاريخ هذا القرار لانها تتمكن من تقرير ميزانية يكون دخلها السنوي على الاقل 250 ليرة سوريأ وعهد الى نظارة المالية في تصفية حساباتها واخذ ما يفيض من دخلها امانة اما وجه تخصيص هذا الفائض فسيكون بموجب قرار يصدره الحاكم بناء على اقتراح من محافظ البترون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925