Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة رقم 144 03/12/1925

يختص بمنع استيراد نترات الصودا

مذكرة رقم 144 تاريخ 03/12/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1931 تاريخ 22/12/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مذكرة
الرقم
144
التاريخ
03/12/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1931, 22/12/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 144 تاريخ 03/12/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القرار رقم 206/S المختص بمنع استيراد نترات الصودا التي تكون نقاوتها مساوية الخمسين في المئة او زائدة عن هذا المقدار بتاريخ 17 اب سنة 1925 لا في 17 تموز كما جاء سهوا في النسخ التي ارسلت الى الدوائر التي يهمها الامر

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1925 الوزير المفوض والسكرتير العام الامضاء: دي ريفي