المادة 1
ان القرار رقم 206/S المختص بمنع استيراد نترات الصودا التي تكون نقاوتها مساوية الخمسين في المئة او زائدة عن هذا المقدار بتاريخ 17 اب سنة 1925 لا في 17 تموز كما جاء سهوا في النسخ التي ارسلت الى الدوائر التي يهمها الامر
مذكرة رقم 144 03/12/1925
مذكرة رقم 144 تاريخ 03/12/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1931 تاريخ 22/12/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان القرار رقم 206/S المختص بمنع استيراد نترات الصودا التي تكون نقاوتها مساوية الخمسين في المئة او زائدة عن هذا المقدار بتاريخ 17 اب سنة 1925 لا في 17 تموز كما جاء سهوا في النسخ التي ارسلت الى الدوائر التي يهمها الامر
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1925 الوزير المفوض والسكرتير العام الامضاء: دي ريفي