المادة 1
بناء على القرار عدد 319 المؤرخ في 3 كانون لاول سنة 1925 تبدل احكام المادة السادسة من القرار عدد 282 - S بالاحكام الاتية: لا تقبل طلبات العلم بحصول الدفع ولا سحب المال ولا تغيير العنوان:
قرار رقم 319 03/12/1925
قرار رقم 319 تاريخ 03/12/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1933 تاريخ 29/12/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار عدد 319 المؤرخ في 3 كانون لاول سنة 1925 تبدل احكام المادة السادسة من القرار عدد 282 - S بالاحكام الاتية: لا تقبل طلبات العلم بحصول الدفع ولا سحب المال ولا تغيير العنوان:
في انشاء مكتب لتوزيع البوسطة
بناء على القرار رقم 3420 المؤرخ في 23 كانون الاول سنة 1925 انشيء في قرية ريفون مكتب لتوزيع البوسطة تابع لمكتب جونيه وذلك ابتداي من اول كانون الثاني سنة 1926.
في تعديل القرار عدد الصادر في 24 ت 1 سنة 1925
نصوص ذات صلة