Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 319 03/12/1925

يختص بتعديل القرار عدد S-282 الصادر في 24 تشرين الاول سنة 1925 "يتعلق بانشاء مصلحة لتبادل الحوالات البريدية"

قرار رقم 319 تاريخ 03/12/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1933 تاريخ 29/12/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
319
التاريخ
03/12/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1933, 29/12/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 319 تاريخ 03/12/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار عدد 319 المؤرخ في 3 كانون لاول سنة 1925 تبدل احكام المادة السادسة من القرار عدد 282 - S بالاحكام الاتية: لا تقبل طلبات العلم بحصول الدفع ولا سحب المال ولا تغيير العنوان:

المادة 2

في انشاء مكتب لتوزيع البوسطة

بناء على القرار رقم 3420 المؤرخ في 23 كانون الاول سنة 1925 انشيء في قرية ريفون مكتب لتوزيع البوسطة تابع لمكتب جونيه وذلك ابتداي من اول كانون الثاني سنة 1926.

في تعديل القرار عدد الصادر في 24 ت 1 سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925