Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 307 23/11/1925

يختص بتحديد المهل المعينة في احكام المادة الاولى من القرار عدد 2192

قرار رقم 307 تاريخ 23/11/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1928 تاريخ 11/12/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
307
التاريخ
23/11/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1928, 11/12/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 307 تاريخ 23/11/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 307 - S الصادر في 23 ت 2 سنة 1925 مددت المدات المعينة في احكام المادة الاولى من القرار عدد 2192 الصادر في 21 ايلول سنة 1923 الى 31 كانون اول سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925