المادة 1
بموجب القرار عدد 307 - S الصادر في 23 ت 2 سنة 1925 مددت المدات المعينة في احكام المادة الاولى من القرار عدد 2192 الصادر في 21 ايلول سنة 1923 الى 31 كانون اول سنة 1925
قرار رقم 307 23/11/1925
قرار رقم 307 تاريخ 23/11/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1928 تاريخ 11/12/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار عدد 307 - S الصادر في 23 ت 2 سنة 1925 مددت المدات المعينة في احكام المادة الاولى من القرار عدد 2192 الصادر في 21 ايلول سنة 1923 الى 31 كانون اول سنة 1925
نصوص ذات صلة