Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3443 12/03/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

غير محدد رقم 3443 تاريخ 12/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1956 تاريخ 19/03/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3443
التاريخ
12/03/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1956, 19/03/1926, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3443 تاريخ 12/03/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3433 المؤرخ في 12 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي مهدي مصطفى حمود نزها من النبي عثمان المدعى عليه انه في محافظة بعلبك, وقبل انقضاء مدة مرور الزمان, اشترك مع العصابات الملسحة غير ان يتولى فيها قيادة او وظيفة للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين او نهبها, او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 62 من قانون الجزاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926