Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3446 13/03/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

غير محدد رقم 3446 تاريخ 13/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1957 تاريخ 23/03/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3446
التاريخ
13/03/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1957, 23/03/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3446 تاريخ 13/03/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3446 المؤرخ في 13 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي شكيب وهاب المدعى عليه انه, في محافظة مرجعيون, وقبل انقضاء مدة مرور الزمان ترأس عصابات مسلحة او قام فيها بقيادة, للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين, ومقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 62 من قانون الجزاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926