Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3447 13/03/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

غير محدد رقم 3447 تاريخ 13/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1957 تاريخ 23/03/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3447
التاريخ
13/03/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1957, 23/03/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3447 تاريخ 13/03/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3447 المؤرخ في 13 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي كل من هلال سعيد نصر الدين ومراد حسن دينون وفارس محمود فارس وحسن محمد يوسف وسليمان محمود فارس ويوسف حسين محمود ومحمد حسن ابراهيم كيوان واحمد حسين ابراهيم كيوان ونجم ابراهيم قاسم وسلمان محمود يوسف فارس وقاسم حسين هاشم المدعى عليهم انهم, في محافظة مرجعيون, وقبل انقضاء مدة مرور الزمان, مجتمعين بالاشتراك او على الاقل بالتدخل الفرعي, انضموا الى العصابات المسلحة بدون ان يتولوا فيها قيادة او وظيفة للاغارة على الاراضي والاملاك المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير او نهبها, ومقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة ال 62 من قانون الجزاء.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926