Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3524 31/03/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

غير محدد رقم 3524 تاريخ 31/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1962 تاريخ 09/04/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3524
التاريخ
31/03/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1962, 09/04/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3524 تاريخ 31/03/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3524 المؤرخ في 31 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي احمد شهاب شمياث من سرغايا المدعى عليه انه في اراضي لبنان الكبير وقبل انقضاء مدة مرور الزمان, انضم الى عصابات مسلحة من غير ان يتولى فيها قيادة او وظيفة, للاغارة على الاملاك والاراضي او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها, او لمقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في مادة ال 62 من قانون الجزاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926