المادة 1
مادة 1: ممنوع الصيد بالصنارة في مرفأ بيروت كما هو محدد ادناه الرصيف الشمالي ورصيف الحاجز والارصفة التي بين الطرف الغربي المرصف الشمالي والطرف الجنوبي لرصيف الحاجز
قرار المفوض السامي رقم 219 29/03/1926
قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 29/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1983 تاريخ 22/06/1926. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ممنوع الصيد بالصنارة في مرفأ بيروت كما هو محدد ادناه الرصيف الشمالي ورصيف الحاجز والارصفة التي بين الطرف الغربي المرصف الشمالي والطرف الجنوبي لرصيف الحاجز
مادة 2: يعاقب كل مخالف للاحكام المنصوص عنها في المادة الاولى اعلاه بجزاء نقدي من- ليرة الى خمس ليرات سورية وبالسجن من يومين الى عشرة ايام او باحدى العقوبتين- فقط
مادة 3: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يبدأ مفعوله في 15 نيسان سنة 1926
بيروت في 29 اذار سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل
نصوص ذات صلة