Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3556 07/04/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

غير محدد رقم 3556 تاريخ 07/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1964 تاريخ 16/04/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3556
التاريخ
07/04/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1964, 16/04/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3556 تاريخ 07/04/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3556 المؤرخ في 7 نيسان سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي الاشخاص المبينة اسماؤهم في الامر الاداري ورقم 3517 المؤرخ في 27 اذار سنة 1926 المدعى عليهم انهم, في اراضي لبنان الكبير وقبل انقضاء مدة مرور الزمان, مجتمعين وبالاشتراك وعلى الاقل بالتدخل الفرعي اضرموا النار قصدا (1) في مباني كائنة في قرية آهلة بالسكان وتسبب عن ذلك موت بعض الاشخاص (2) في مباني واقعة خارج المدن والقرى والدساكر صالحة او غير صالحة للسكن. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادتين 163 و164 من قانون الجزاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926