Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3557 07/04/1926

يختص باحالة بعض اشخاص الى المجلس العدلي

غير محدد رقم 3557 تاريخ 07/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1964 تاريخ 16/04/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3557
التاريخ
07/04/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1964, 16/04/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3557 تاريخ 07/04/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3557 المؤرخ في 7 نيسان سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي خليل شاهين علي يوسف وسليم سليمان وعلي يوسف ويوسف حسين القسماني وهزاع عباس القعسماني وحسين سليمان ابو عجرم ورشيد شاهين وكامل القعسماني كلهم من بعقلين. وحامد تقي الدين وقاسم حسن عبد الصمد المدعى عليهم انهم, في اراضي لنبان الكبير وقبل انقضاء مدة مرور الزمان, مجتمعين وبالاشتراك وعلى الاقل بالتدخل الفرعي: (1) انتشروا في البراري مسلحين وممسكين وسالبين المارة ومرتكبين القتل مع ارتكابهم اعمال اللصوصية. وهي جناية منصوص عليها في ذيل مادةال 62 من قانون الجزاء (ب ) اشتركوا في هجمات على رجال القوة العامة وعلى الافراد ارتكب في خلالها قتل واعمال جبر وشدة احدثت وفيات , وجراح وغيرها من افعال الشدة من غير ان يعلم الفاعلون شخصيا وهي جنايات وجنح منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 180 المعطوفة على المواد ال 168 وما يليها من قانون الجزاء (ت ) حاولا بالجبر والشدة ان يغيروا او يبدلوا او يمحوا شكل الحكومة وهيأتها وهذه المحاولة بدىء في تنفيذها وحال دون ظهور نتيجتها اسباب لم يكونوا فيها مختارين. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 55 من قانون الجزاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926