المادة 1
في تعيين الحد الاقصى للمنح المدرسية في مدرسة المعلمات يكون الحد الاقصى لعدد المنح المدرسية (الكراسي المجانية) في مدرسة المعلمات بعد مسابقة الدخول في حزيران سنة 1926, ثماني منح
غير محدد رقم 3728 12/05/1926
غير محدد رقم 3728 تاريخ 12/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1974 تاريخ 21/05/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
في تعيين الحد الاقصى للمنح المدرسية في مدرسة المعلمات يكون الحد الاقصى لعدد المنح المدرسية (الكراسي المجانية) في مدرسة المعلمات بعد مسابقة الدخول في حزيران سنة 1926, ثماني منح
نصوص ذات صلة