Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3728 12/05/1926

يختص بتعيين الحد الاقصى للمنح الدراسية في مدرسة المعلمات

غير محدد رقم 3728 تاريخ 12/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1974 تاريخ 21/05/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3728
التاريخ
12/05/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1974, 21/05/1926, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3728 تاريخ 12/05/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في تعيين الحد الاقصى للمنح المدرسية في مدرسة المعلمات يكون الحد الاقصى لعدد المنح المدرسية (الكراسي المجانية) في مدرسة المعلمات بعد مسابقة الدخول في حزيران سنة 1926, ثماني منح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926