المادة 1
بتعيين الحد الاقصى لعدد المنح المدرسية في مدرسة المعلمين يجعل الحد الاقصى لعدد المنح المدرسية (الكراسي المجانية) في مدرسة المعلمين بعد مسابقة الدخول في شهر حزيران سنة 1926, ثماني منح
غير محدد رقم 3729 12/05/1926
غير محدد رقم 3729 تاريخ 12/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1974 تاريخ 21/05/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بتعيين الحد الاقصى لعدد المنح المدرسية في مدرسة المعلمين يجعل الحد الاقصى لعدد المنح المدرسية (الكراسي المجانية) في مدرسة المعلمين بعد مسابقة الدخول في شهر حزيران سنة 1926, ثماني منح
نصوص ذات صلة