Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3710 10/05/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

غير محدد رقم 3710 تاريخ 10/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1976 تاريخ 28/05/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3710
التاريخ
10/05/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1976, 28/05/1926, ص. 13-14
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3710 تاريخ 10/05/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تقرر ان شريف محفوظ صعب حرب المحال الى المجلس العدلي بموجب امر اداري رقم 3558 مؤرخ في 7 نيسان سنة 1926 مدعى عليه ايضا: (1) انه ارتكب اعمالا غايتها تقويض وتبديل شكل الحكومة وهيأتها وتحريض تبعة الدولة وسكانها على العصيان بالسلاح صد الحكومة واثارة الحرب الاهلية بتسليح تبعة الدولة وسكانها او بجملهم على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض واحداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة من اراضي الدولة وهي جرائم منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادتين 55 و56 من قانون الجزاء (2) حمل اسحلة نارية وآلات او ادوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ خطة دبرتها جمعية شغب وعصيان او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص وقد وقعت محاولة الشغب وارتكب القتل. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في الذيل الاول للمادة 58 من قانون الجزاء (3) انضم الى عصابات مسلحة غايتها الاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة والعقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها ومقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم وقد امسك وهو شاكي السلاح. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة 62 من قانون الجزاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926