Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 22/05/1926

ملحق بالقرار رقم 3517 المؤرخ في 13-1-1926 القاضي بتنظيم هيئة موظفي الدوائر الادارية

قرار تاريخ 22/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1976 تاريخ 28/05/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
22/05/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1976, 28/05/1926, ص. 11
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 22/05/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ملحق بالقرار رقم 3517 المؤرخ في 13 كانون الثاني سنة 1926 القاضي بتنظيم موظفي- الدوائر الادارية (أ) الادارة العامة اولا- صنف ثابت يضاف : رؤساء اقلام غير داخلين في سلسلة الدرجات الى الجدول رقم 1 الملحق بالقرار رقم 3517 المار بيانه ثانيا- صنف ثابت يضاف : رؤساء اقلام غير داخلين في سلسلة الدرجات فئة اولى 65 ليرة سورية فئة ثانية 60 ليرة سورية فئة ثالثة 55 ليرة سورية

بيروت في 22 ايار سنة 1926 حاكم لبنان الكبير الامضاء: لاون كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926