Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 12 18/04/2001

نقل مشتركي سنترال الدورة من السنترال القديم الى السنترال الجديد

بلاغ رقم 12 تاريخ 18/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
12
التاريخ
18/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 20, 26/04/2001, ص. 1695
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 12 تاريخ 18/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بلاغ 12/1 تعلن وزارة الاتصالات انه سيتم فور نشر هذا البلاغ نقل مشتركي سنترال الدورة نوع E10B الذين تقع ارقامهم ضمن المجموعة من 240000/01 الى 241999/01 وعددهم 1960 مشترك الى السنترال الجديد نوع EWSD ويحتفظ هؤلاء المشتركون بارقامهم بدون اي تعديل. وتعلم الوزارة المشتركين الذين يتم وصلهم على السنترالات الجديدة بانه يمكنهم تحويل اجهزة الهاتف لديهم لتعمل بطريقة Tone بدل pulse مما يؤدي الى تسريع عملية وصل المخابرة. كما يمكنهم الاشتراك بخدمات النجمه لا سيما خدمة رؤية الرقم الطالب (Clip) وخدمة حصر الاتصالات.

بيروت في 18 نيسان 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001