Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 16 26/04/2001

وضع سنترال العمروسية في الخدمة

بلاغ رقم 16 تاريخ 26/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/05/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
16
التاريخ
26/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 22, 03/05/2001, ص. 1771
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 16 تاريخ 26/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع سنترال العمروسية في الخدمة نوع EWSD سعة 12512 خط (سعة الشبكة الخارجية 24900 خط) ترقم ضمن المجموعة من 480000/05 الى 492511/05 وتعلم الوزارة المواطنين في العمروسية بانه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 26 نيسان 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001