Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 18 26/04/2001

نقل مشتركي سنترال جبيل الى السنترال الجديد

بلاغ رقم 18 تاريخ 26/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/05/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
18
التاريخ
26/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 22, 03/05/2001, ص. 1772
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 18 تاريخ 26/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات انه سيتم فور نشر هذا البلاغ نقل مشتركي سنترال جبيل (2800 مشترك) نوع E10B الذين تقع ارقامهم ضمن المجموعتين من 942000/09 الى 946999/0 و949000/09 الى 949999/09 الى السنترال الجديد نوع AXE ويحتفظ هؤلاء المشتركون بارقامهم بدون اي تعديل. وتعلم الوزارة المشتركين الذين يتم وصلهم على السنترالات الجديدة بانه يمكنهم تحويل اجهزة الهاتف لديهم لتعمل بطريقة Tone بدل Pulse مما يؤدي الى تسريع عملية وصل المخابرة. كما يمكنهم الاشتراك بخدمات النجمة لا سيما خدمة رؤية الرقم الطالب (CLIP) وخدمة حصر الاتصالات.

بيروت في 26 نيسان 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001