Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 693 31/12/1926

يختص بتمديد مهل

قرار المفوض السامي رقم 693 تاريخ 31/12/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2053 تاريخ 11/02/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
693
التاريخ
31/12/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2053, 11/02/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 693 تاريخ 31/12/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 693 الصادر في 31 كانون الاول سنة 1926 تمدد حتى اول اذار سنة 1927 المدات المنصوص عنها في القرار عدد 175 الصادر في 12 اذار 1926 والقرار عدد 355 الصادر في 14 حزيران سنة 1926 والقرار عدد 488 الصادر في 31 آب 1926 والقرار عدد 606 الصادر في 31 ت 1 سنة 1926 يمكن التذرع بهذا القرار لدى جميع الدائنين ــــــــــــــــــــــــــــ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926